تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن الرجل صلى وفرجه خارج لا يعلم به هل عليه إعادة أو ما حاله ؟ قال لا إعادة عليه وقد تمت صلاته ( 1 ) - أنه ليس بشرط . لكن لا خلاف في وجوبه مع الإمكان ولو بورق الشجر لصحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ابن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن الرجل قطع عليه أو غرق متاعه فبقي عريانا وحضرت الصلاة كيف يصلي ؟ قال : إن أصاب حشيشا يستر به عورته أتم صلاته بالركوع والسجود وإن لم يصب شيئا يستر به عورته أو ما وهو قائم ( 2 ) أو الطين ، ومثله للأخبار الكثيرة أن النورة سترة ، ولو أمكنه دخول الماء أو الحفرة فالظاهر اللزوم ، لما روى الشيخ في الصحيح ، عن أيوب بن نوح ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : العاري الذي ليس له ثوب إذا وجد حفرة دخلها ويسجد فيها ويركع ( 3 ) . « روى محمد بن مسلم ( إلى قوله ) مرة » رد على العامة القائلين بالطهارة مع الدبغ مستشهدين بخبر ميمونة أو سودة ، لكن أهل البيت أعلم بما في البيت ، روى الكليني والشيخ في الصحيح ، عن علي بن أبي المغيرة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام : جعلت فداك الميتة ينتفع بشيء منها ؟ قال لا قلت بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله مر بشاة ميتة فقال ما كان على أهل هذه إذ لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها قال تلك شاة لسودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكانت شاة مهزولة لا ينتفع بلحمها فتركوها حتى ماتت فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما كان على أهلها إذ لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها أن تذكى ( 4 )
هامش
( 1 ) التهذيب باب ما يجوز فيه الصلاة خبر 57 . ( 2 ) التهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه الخ خبر 46 من أبواب الزيادات . ( 3 ) التهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه خبر 47 من أبواب الزيادات . ( 4 ) التهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس الخ خبر 6 والكافي باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه الخ خبر 6 .