تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجعل العنزة بين يديه إذا صلى ( 1 ) وفي موثقة أبي بصير أو صحيحته عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يقطع الصلاة شيء لا كلب ، ولا حمار ، ولا امرأة ، ولكن استتروا بشيء وإن كان بين يديك قدر ذراع رافع من الأرض فقد استترت ( 2 ) وفي موثقة غياث كالصحيحة عن أبي عبد الله عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وضع قلنسوة وصلى إليها ( 3 ) وفي خبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلى أحدكم بأرض فلاة فليجعل بين يديه مؤخرة الرجل ، فإن لم يجد فحجرا فإن لم يجد فسهما ، فإن لم يجد فليخط في الأرض بين يديه ( 4 ) وروى الحسن كالصحيح ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل أيقطع صلاته شيء مما يمر به وبين يديه ؟ فقال لا يقطع صلاة المسلم شيء ولكن ادرأ ما استطعت ( 5 ) ومثله موثقة عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله ( 6 ) وغيرها من الأخبار ولكن ر في بعض الأخبار أنه لا يحتاج إليها وحمل على نفي الوجوب جمعا . باب ما يصلي فيه وما لا يصلي فيه من الثياب وجميع الأنواع اعلم أن المشهور بين الأصحاب اشتراط ستر العورة في الصلاة ويظهر من صحيحة
هامش
( 1 - 2 - 3 - 4 ) الاستبصار باب ما يمر به بيد يدي المصلي ص 406 . ( 5 - 6 ) الاستبصار باب ما يمر بين يدي المصلي خبر 5 - 6 .