محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر أو أبي عبد الله عليهما السلام قال : سألته عن الرجل يصلي في زاوية الحجرة وامرأته أو ابنته تصلي بحذاه في الزاوية الأخرى ؟ قال : لا ينبغي ذلك فإن كان بينهما شبر أجزأه يعني إذا كان الرجل متقدما للمرأة بشبر أجزأه ( 1 ) وروى الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام ، قال سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي على الرف المعلق بين نخلتين قال إن كان مستويا يقدر على الصلاة عليه فلا بأس قال : وسألته عن فراش حرير ومثله من الديباج ومصلى حرير ومثله من الديباج يصلح للرجل النوم عليه والتكأة والصلاة عليه ؟ قال : يفرشه ويقوم عليه ولا يسجد عليه ، وسألته عن الرجل يصلي في مسجد حيطانه كوى كله ، قبلته وجانباه وامرأته تصلي حيالها يراها ولا تراه ؟ قال لا بأس وسألته عن البواري يبل قصبها بماء قذر أيصلى عليها ؟ قال إذا يبست فلا بأس . وسألته عن الرجل يصلي ومعه دبة من جلد حمار وعليه نعل من جلد حمار هل تجزيه صلاته أو عليه إعادة ؟ قال لا يصلح له أن يصلي وهي معه إلا أن يتخوف عليها ذهابها فلا بأس أن يصلي وهي معه ( 2 ) وفي الصحيح ، عن أبي جعفر عليه السلام في المرأة تصلي عند الرجل ؟
قال : إذا كان بينهما حاجز فلا بأس ( 3 ) وفي الصحيح عنه عليه السلام أنه قال : المرأة تصلي خلف زوجها الفريضة والتطوع وتأتم به في الصلاة ( 4 ) وفي معناها أخبار كثيرة .
« ولا بأس ( إلى قوله ) أو شيء » الظاهر أن مراده استحباب السترة وتعبيره بهذه العبارة لإظهار أن استحبابها ليس مؤكدا أولا يعتقدها وهو بعيد لورود الأخبار الكثيرة بها ، ففي صحيحة معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان
هامش
( 1 ) الاستبصار باب الرجل يصلى والمرأة تصلى بحذاه خبر 6 .
( 2 ) التهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه الخ خبر 85 من أبواب الزيادات .
( 3 ) التهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه خبر 110 من أبواب الزيادات .
( 4 ) التهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه الخ خبر 111 .