تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
الإجماع المنقول ولا شك أن الأحوط طهارة موضع الجبهة وإن كان الجزم بالوجوب مشكلا لظاهر الأخبار الصحيحة ، ويمكن حمل خبر عمار مع ضعفه على الاستحباب مع معارضته بخبره الآخر المذكور هنا . « وسأل عمار بن نعيم إلخ » وفي نسخة عامر كما هو في فهرسته إلخ وقوله ( صل على ثوبك ) أي اطرح الثوب وصل فوقه ويدل على استحباب طهارة مساقط الأعضاء واستثنى منه موضع الجبهة باعتبار الوجوب . وباعتبار اشتراط كونه مما يسجد عليه لأن السؤال كان باعتبار عدم النظافة لا باعتبار جواز السجود عليه وعدمه ، ويمكن حمل الثوب على القطن والكتان لظاهر بعض الأخبار في جواز السجود عليهما وإن كان الأحوط العدم أو يحمل على الضرورة . « وسأل علي بن مهزيار إلخ » ظاهر هذه الصحيحة وصحيحة أيوب بن نوح اختصاص الكراهة بوسط الطريق ، ويمكن حملهما على تخفيف الكراهة أو ارتفاعها للضرورة بالصلاة على الجانبين « وسأل علي بن جعفر إلخ » ظاهر هذه الصحيحة وموثقة عمار ، وصحيحة زرارة وغيرها من الأخبار عدم وجوب طهارة مساقط الأعضاء واستثنى منه
هامش
( 1 ) وفي بعض النسخ عمار وهو تصحيف لعدم وجود عمار بن نعيم القمي في كتب الرجال .