تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
« وسئل الصادق إلخ » رواه الكليني في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام ، عن الصلاة في البيع والكنائس ؟ فقال : رش وصل قال : وسألته عن بيوت المجوس فقال رشها وصل ( 1 ) « ثمَّ قال » أي الحلبي كما في الكافي « ورأيته إلخ » يظهر من هذه الأخبار وغيرها أن الرش للنظافة ، ولرفع توهم النجاسة ويفهم منها تطهير الماء لها لو كانت نجسة إذا لم يكن العين باقيا وليس بمستبعد ويدل صريحا على أنه لا يحتاج في موضع الرش والصب إلى الجفاف قوله تعالى ( قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلى شاكِلَتِهِ ) أي طريقته ومذهبه أو نيته كما في خبر آخر ولا يناسب المقام ظاهرا ( فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدى سَبِيلًا ) ( 2 ) يعني يعلم أنكم على الهداية وأنهم على الضلالة والتعبير بمثل هذا الكلام لتأليف قلوبهم « صل على القبلة ودعهم » أي اتركهم ومذهبهم الباطل يمكن أن يكون الأمر للاستحباب تأليفا أو على الجواز . « وسأل زرارة ( إلى قوله ) طاهر » يظهر من هذا الخبر أن الشمس مطهر وأنه يشترط في محل السجدة الطهارة لأنه علق الصلاة عليه على الطهارة ظاهرا ولا يشترط في غير موضع الجبهة للأخبار الصحيحة ، لكن يحتمل أن يكون الأمر بالصلاة باعتبار
هامش
( 1 ) الكافي باب الصلاة في الكعبة الخ خبر 1 من كتاب الصلاة ورواه في التهذيب أيضا باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس الخ خبر 80 . ( 2 ) الاسراء - 84 .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 116 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي