تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
باب المواضع التي تجوز الصلاة فيها والمواضع التي لا تجوز فيها الظاهر أن مراده من عدم الجواز أعم من الحرمة « قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم » رواه الصدوق في الصحيح ، عن أبي جعفر عليه السلام عنه عليه السلام ( 1 ) « أعطيت ( إلى قوله ) مسجدا » يدل على جواز الصلاة في جميع مواضع الأرض إلا ما أخرجه دليل بخلاف الأمم السابقة فإنه لا يجوز صلاتهم في غير كنائسهم وبيعهم ، ويمكن إرادة الأعم من الصلاة والسجود عليها « وطهورا » أي مطهرا أو ما يتطهر به بجواز التيمم على الأرض ، ويفهم منه جواز التيمم بالحجر ، وفي بعض الأخبار وترابها طهورا ، ولا يدل على عدم جواز التيمم بغيره إلا بالمفهوم الضعيف ، ويمكن شمول الطهور لحجر الاستنجاء والتعفير في إناء الولوغ والنعل والرجل بعد زوال العين وغيرها مما ورد فيه نص « ونصرت بالرعب » وفي رواية مسيرة شهر ، وهذه أيضا من خصائصه صلوات الله عليه بحيث لا يمكن لأحد إنكاره كما يظهر من أخبار السير ، ويمكن عمومه لأمته صلى الله عليه وآله وسلم كما فتح البلاد بعده ونسبه إلى نفسه في الأحزاب وغيره ولم يحصل لأحد من الأنبياء ما حصل له صلوات الله عليهم « وأحل لي المغنم » لأن الأنبياء كانوا يحرقون غنائم الكفار « وأعطيت جوامع الكلام » أو الكلم كما في أكثر الروايات وفسرت بالقرآن فإنه مشتمل على جميع العلوم وعلى
هامش
( 1 ) الخصال للصدوق - باب أعطى النبي ( ص ) خمسا الخ ص 238 طبع المطبعة العلمية .