« فإن انتضح على ثياب الرجل إلخ » روى الشيخ في الصحيح عن عبد الكريم ابن عتبة الهاشمي : قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقع ثوبه على الماء الذي استنجى به أينجس ذلك ثوبه ؟ فقال لا ( 1 ) وفي معناه أخبار أخر وروى الشيخ في الصحيح عن الفضيل قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الجنب يغتسل فينتضح الماء من الأرض في الإناء : فقال لا بأس هذا مما قال الله ما جعل عليكم في الدين من حرج ( 2 ) وفي معناه أخبار كثيرة .
« وإن وقعت ميتة إلخ » روى الشيخ في الموثق عن سماعة : قال سألته عن الرجل يمر بالميتة في الماء فقال يتوضأ من الناحية التي ليست فيها الميتة ( 3 ) ولفظ الماء شامل للجاري والساكن كما قال الشيخ وظاهره طهارة القليل من الجاري أيضا ويدل عليه العمومات والإجماع على ما نقل ( أو ) يقال بعدم التنجس من الميتة كما هو ظاهر الخبر والأخباريين ( 4 ) في العمل بالنص وروي ، عن علي بن أبي حمزة : قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الماء الساكن والاستنجاء منه : فقال يتوضأ من الجانب الآخر ولا يتوضأ من جانب الميتة ( 5 ) وروى الكليني في الصحيح ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان : قال سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا جالس عن غدير أتوه وفيه جيفة فقال إذا كان الماء قاهرا ولا يوجد فيه الريح
هامش
( 1 ) يب باب صفة الوضوء .
( 2 ) يب باب صفة الوضوء والآية في الحج - 78 .
( 3 ) يب أوائل باب المياه وأحكامها من أبواب الزيادات .
( 4 ) أي ظاهر الأخباريين في دعوى العمل بالنص والله العالم .
( 5 ) يب باب المياه وأحكامها من أبواب الزيادات .