فتوض ( 1 ) وظاهر الخبرين طهارة القليل وحمل على الكر جمعا بين الأخبار ( أو يقال ) بعدم تنجس القليل من الميتة كما مر .
« ومن أجنب في سفر إلخ » روى الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام : قال سألته عن الرجل الجنب أو على غير وضوء لا يكون معه ماء وهو يصيب ثلجا وصعيدا أيهما أفضل ! أيتيمم أم يمسح بالثلج وجهه ؟ قال الثلج إذا بل رأسه وجسده أفضل ، فإن لم يقدر على أن يغتسل به فليتيمم ( 2 ) .
« ولا بأس أن يغرف إلخ » روى الشيخ في الموثق عن أبي عبد الله عليه السلام : قال : إذا أصابت الرجل جنابة فأدخل يده في الإناء فلا بأس إن لم يكن أصاب يده شيء من المني ويدل عليه أيضا أخبار كثيرة لكن كلما نذكر من الأخبار فهو باعتبار أنه أصل الخبر أو قريب من خبر الأصل .
« وإن اغتسل الجنب إلخ » روى الكليني في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الجنب يغتسل فيقطر الماء من جسده في الإناء وينضح الماء من الأرض فيصير في الإناء أنه لا بأس بهذا كله ( 3 ) ولو قيل بعدم مطهرية غسالة الجنب فلا بأس
هامش
( 1 ) الكافي باب الماء الذي يكون فيه قلة الخ .
( 2 ) يب باب في التيمم وأحكامه .
( 3 ) الكافي باب اختلاط ماء المطر الخ .