استحباب التيمم .
« وإذا حمل الميت إلى قبره إلخ » ( 1 ) روى الكليني ، بإسناده ، عن محمد بن عجلان قال : قال أبو عبد الله عليه السلام ، لا تفدح ميتك بالقبر ، ولكن ضعه أسفل منه بذراعين أو ثلاثة ودعه فإنه يأخذ أهبته للسؤال ( 2 ) وروي بإسناده عن يونس قال : حديث سمعته ، عن أبي الحسن موسى عليه السلام ما ذكرته وأنا في بيت إلا ضاق علي يقول إذا أتيت بالميت إلى شفير قبره فأمهله ساعة ، فإنه يأخذ أهبته للسؤال ( 3 ) وروى الشيخ في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ينبغي أن يوضع الميت دون القبر هنيهة ثمَّ واره ( 4 ) وليس فيها النقل بثلاث مرات - نعم روى الصدوق خبرا مرسلا في العلل أنه ينقل ثلاث مرات ( 5 ) ولأجله ذكره الصدوق وتبعه الأصحاب لا كما فهمه بعض من الذراعين أو ثلاثة « ويدخله القبر إلخ » رواه الكليني في الصحيح عن زرارة أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن القبر كم يدخله ؟ قال : ذاك إلى الولي إن شاء أدخل وترا
هامش
( 1 ) من قوله ( إذا حمل الميت إلى حفر النار ) عبارة الفقه الرضوي ، وما ذكر قبله من اخبار الحائض والجنب والمحدث مضمونه - منه رحمه الله .
( 2 ) الكافي - باب وضع الجنازة دون القبر .
( 3 ) الكافي - باب وضع الجنازة الخ خبر 2 .
( 4 ) التهذيب - باب تلقين المحتضرين خبر 72 .
( 5 ) علل الشرايع - باب العلة التي من أجلها لا يفاجأ بالميت خبر 2 .