صفوان على الظاهر ، نعم ظاهر خبر سماعة أنه قال سألته عن رجل مرت به جنازة وهو على غير وضوء كيف يصنع ؟ قال يضرب يده على حائط اللبن فيتيمم به ( 1 ) جواز التيمم مع إمكان الوضوء كما فهمه الأصحاب ، مع أنه يمكن حمله على الأخبار الأخر كما يفهم من قوله ( مرت به ) وكون سؤاله للضرورة ظاهرا يعني إن أتوضأ تفوتني الصلاة ، والظاهر أن الأصحاب تبعوا الصدوق في المساهلة كما في سائر الأحكام ، ولولا أخبار الحائض لأمكن أن يقال باشتراط الطهارة على ما يفهم من الأخبار الكثيرة غير خبر يونس بن يعقوب ، مع أنه فطحي ، ولا يعارض بخبره الأخبار الصحيحة ، والاحتياط لا يترك .
« وروى محمد بن مسلم » رواه الكليني في الحسن وغيره عنه ( 2 ) ويدل مع خبر سماعة ، وموثقة عبد الرحمن ، ومرسلة حريز ، ومرسلة عبد الله بن المغيرة على جواز صلاة الحائض وأنها تنفرد بصف خلف الصفوف ولو كانت النساء أيضا تقف خلفهن لنقصانها عنها « والجنب إلخ » رواه حريز مرسلا ، عن أبي عبد الله عليه السلام وكذا مرسلة عبد الله تدل على جواز صلاة الجنب ، وإنما لا يتيمم الحائض ، لأنه لا - ترتفع حدثها إلا أن تكون بعد انقطاع الحيض فيمكن إلحاقها بالجنب حينئذ في
هامش
( 1 ) الكافي باب من يصلى على الجنازة خبر 5 .
( 2 ) الكافي - باب صلاة النساء على الجنازة وكذا موثقة عبد الرحمن ومرسلة حريز واما مرسلة عبد الله بن المغيرة فقد أوردها الشيخ في التهذيب في أواخر الصلاة على الأموات من كتاب الصلاة .