« وإن غسل ميت إلخ » مروي ومجرب ، والنورة أيضا ، والطين الحر الخالص وبالفارسية ( گل رست ) « وسأل سليمان بن خالد أبا عبد الله عليه السلام إلخ » الخبر حسن وقوله عليه السلام « إنما مس الثياب » المراد به أنه مس الثياب فكيف يتوهم وجوب الغسل وإن دل المفهوم فهو على الاستحباب كما يظهر من غيره من الأخبار « وقال الصادق عليه السلام » الظاهر أن التقبيل منه ، ومن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان لبيان الجواز ولتعليم المحبة ويمكن أن يكون للتعليم مع المحبة البشرية فإنها لا تنافي العصمة إن صح الخبران .
باب الصلاة على الميت
« قال أمير المؤمنين عليه السلام » رواه الكليني في الموثق عنه صلوات الله عليه ( 1 ) ويدل على رجحان الأربعة « وقال أبو جعفر عليه السلام » رواه الكليني مسندا عن جابر وأبي -
هامش
( 1 ) الكافي باب ثواب من مشى مع جنازة خبر 7 .