« وإذا ماتت المرأة إلخ » رواه الشيخ في الصحيح والموثق وغيرهما ( 1 ) ورواه الكليني في الحسن والموثق وغيرهما ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( 2 ) وفي الحسن أنه يخاط بطنها ( 3 ) ، لكن الشق من الأيسر غير مذكور في الأخبار ، والظاهر الجواز من كل جانب ، وأما حكم شق الولد وإخراجه ولو كان من الرجال إذا لم يحسن النساء فرواه محمد بن يعقوب في الصحيح ، عن وهب بن وهب ( 4 ) وقد عرفت حاله : لكن ضعفه منجبر بعمل الأصحاب ، وبموافقته للأصول ، فإن دفع الضرر واجب عقلا ونقلا : ولو لم يخرج فالغالب الهلاك ، ولهذا لم يتوقف أحد في العمل به .
« وروي أنه لما قبض إلخ » رواه الكليني ، بإسناده ، عن عثمان بن عيسى ، عن عدة من أصحابنا ، قال لما قبض إلخ ( 5 ) فهذه الرواية من قول العدة لكن لما كان في كتاب عثمان ، وهو ممن أجمعت العصابة ، والطائفة اعتمد الكليني ، وسائر الأصحاب
هامش
( 1 ) التهذيب - أواخر باب تلقين المحتضرين خبر 146 .
( 2 ) الكافي - باب المرأة تموت وفى بطنها ولد يتحرك .
( 3 ) الكافي - باب المرأة تموت وفى بطنها صبي يموت خبر 1 من كتاب الجنائز .
( 4 ) الكافي - باب المرأة تموت الخ خبر من كتاب الجنائز .
( 5 ) الكافي باب النوادر خبر 5 من كتاب الجنائز والتهذيب - باب تلقين المحتضرين خبر 11 .