تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 404

مساهمون:

ص٤٠٤
« وسأله منصور بن حازم إلخ » طريق الصدوق إليه وإن كان حسنا لكن رواه الكليني في الصحيح ، عن منصور بن حازم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام إلخ ( 1 ) ويدل على جواز تغسيل الرجل زوجته ومحارمه مع ستر العورة فقط مجردة وفي معناه أخبار أخر : لكن أكثر الأصحاب على الجواز من وراء الثياب خصوصا في غير الزوجة ويدل عليه أخبار صحيحة وإن أمكن حملها على الاستحباب جمعا : لكن الاحتياط معهم ، مع أنه يمكن تعميم العورة باعتبار أن عورة المرأة جميع بدنها سوى الوجه واليدين والقدمين على خلاف فيهما ، وخبر سماعة ( 2 ) موافق للأخبار الصحيحة والذي يظهر من أكثر الأخبار في الغسل من وراء الثياب أنه يكفي أن يكون مع القميص لكن في صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال سئل عن الرجل يغسل امرأته ؟ قال نعم من وراء الثوب لا ينظر إلى شعرها ولا إلى شيء منها ، والمرأة تغسل زوجها لأنه إذا مات كانت في عدة منه ، وإذا ماتت هي فقد انقضت عدتها ( 3 ) وإن أمكن حملها على التقية لموافقته لمذاهب أكثر العامة في أمر العدة لكن الأحوط أن تكون من وراء الثياب كلها بخلاف المحارم ، فإنه يكفي أن يكون مع القميص لفقدان العلة فيها ، ولكن الأحوط أن يكون الجميع من وراء الثياب استحبابا .
هامش
( 1 ) الكافي - باب الرجل يغسل المرأة الخ خبر 11 من كتاب الجنائز . ( 2 ) الكافي باب الرجل يغسل المرأة الخ خبر 9 من كتاب الجنائز . ( 3 ) التهذيب - باب تلقين المحتضرين من أبواب الزيادات خبر 65 .