وإن قالوا كفنه بأربعة أو خمسة فلا تفعل ( 1 ) قال في يب وعممه بعمامة ، وليس تعد العمامة من الكفن ، إنما يعد ما يلف به الجسد ( 2 ) وفي أخبار كثيرة بهذا المعنى ، وروي في الموثق ، عن أبي الحسن الأول عليه السلام ، أنه قال : أنا كفنت أبي في ثوبين شطويين كان يحرم فيهما ، وفي قميص من قمصه ، وفي عمامة كانت لعلي بن الحسين عليهما السلام ، وفي برد اشتراه بأربعين دينارا ( 3 ) والأخبار في هذا المعنى متواترة ذكرنا بعضها لفوائد كثيرة تظهر بالتأمل .
« وروي أنه صلى الله عليه وآله وسلم حنط بمثقال مسك سوى الكافور » رواه الشيخ بسند ضعيف ( 4 ) والمشهور كراهته لأخبار كثيرة ، وعلى تقدير الوقوع يمكن أن يكون من خصائصه صلى الله عليه وآله وسلم والأحوط الترك .
« وقال الصادق عليه السلام إلخ » رواه الحلبي كما تقدم ( 5 ) « وسئل موسى بن جعفر عليهما السلام إلخ » رواه الشيخ في الحسن ، عن سهل بن اليسع ، قال : سألت أبا الحسن
هامش
( 1 ) الكافي باب تحنيط الميت وتكفينه - خبر 7 .
( 2 ) هذه الزيادة موجودة في الكافي أيضا إلا أن فيه وعممني بعمامته الخ .
( 3 ) الكافي باب ما يستحب من الثياب من الكفن الخ خبر 8 من كتاب الجنائز .
( 4 ) لم نعثر إلى الآن على رواية الشيخ ولم ينقلها عنه صاحب الوسائل ولا الوافي .
( 5 ) قبيل هذا من قوله ره روى الكليني في الحسن كالصحيح الخ .