« وسأله عمار الساباطي عن الصبية إلخ » حملت على ما فوق الثلاث وإن كان الأحوط أن يغسلها المحارم لو وجدوا مطلقا : لكن ذكر الشيخ في الموثق مقدما عليه . عن أبي عبد الله عليه السلام ، أنه سئل عن الصبي تغسله امرأة : قال إنما تغسل الصبيان النساء ( 1 ) وهو يدل على جواز غسل النساء الصبيان مطلقا ، ويحمل على ما قبل الخمس أو الثلاث جمعا . والأحوط مع الستر والباقي موافق للمشهور من غسل المحارم من وراء الثياب « وأما النصراني » إذا مات فالأصحاب على عدم جواز غسله وكفنه والصلاة عليه ودفنه بل نقل الإجماع عليها وإن كان قريبه ويظهر من المرتضى جواز دفن الأب الكافر لقوله تعالى ( : « وَصاحِبْهُما فِي الدُّنْيا مَعْرُوفاً » ( 2 ) وهو خلاف ظاهر الأخبار مع الدفن ليس من الدنيا كما قاله في الذكرى وإن كان قول المرتضى لا يخلو عن وجه .
« وسأله المفضل بن عمر إلخ » هذا الخبر وإن كان ضعيفا على المشهور لكنه يمكن الحكم بصحته ، لشهادة الصدوقين بصحته ، مع أنه رواه الشيخ في الصحيح عن أحمد بن
هامش
( 1 ) التهذيب - باب تلقين المحتضرين خبر 11 من أبواب الزيادات .
( 2 ) لقمان - 15 .