تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
لا يجنب الرجل الثوب الذي لبسه وعرق فيه بمعنى أن عرق الجنب ليس ينجس حتى يجب غسل الثوب ، وهذا الخبر رواه الكليني بإسناده ، عن ابن بكير ، عن حمزة ابن حمران ، عنه عليه السلام ( 1 ) والظاهر أن الصدوق رواه في الصحيح عن أصله الذي نقله جماعة من الأصحاب الحديث وعملوا عليه وإن لم يذكر حاله بغير ما ذكرناه . « وسأل زيد الشحام أبا عبد الله عليه السلام إلخ » طريق الصدوق إليه ضعيف لكنه ثقة وأصله معتبر ورواه الكليني في الحسن عن زيد عنه عليه السلام ( 2 ) وما ذكر في حديث ابن بكير يمكن أن يقال فيه ما تقدم مع أن قوله عليه السلام ( لا بأس به ) لا ينافي النجاسة فإن تنجيس الثوب ليس بحرام ، أو يحمل على جواز الصلاة فيه اضطرارا والمراد بالسماء المطر . « وإذا نام الرجل على فراش إلخ » روى الشيخ في الصحيح عن أبي بصير : قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثوب يجنب فيه الرجل ويعرق فيه فقال أما أنا فلا أحب أن أنام فيه ، وإن كان الشتاء فلا بأس ما لم يعرق فيه ( 3 ) والظاهر أن هذا الخبر مستند الصدوق ويحمل على عدم العلم بالملاقاة بالرطوبة وإن كان الظاهر الملاقاة للأصل وظاهر الخبر الجواز مع الكراهة .
هامش
( 1 ) الكافي - باب الجنب يعرق الخ . ( 2 ) الكافي - باب الجنب يعرق الخ . ( 3 ) التهذيب - باب تطهير البدن والثياب الخ خبر 4 - .