تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
بناء على أنه المفصل ( أو ) فهم الباقي من الساق كما هو الظاهر من العبارة وجوبا أو استحبابا . « وإذا توضأت المرأة إلخ » يمكن أن يكون تعبدا بالنسبة إليها ( أو ) لأنه في هذين الوقتين يسهل عليها إلقاء القناع بخلاف باقي الصلوات ( أو ) لأن هذين الوقتين وقت الظلمة ولا يراها أحد وغالبا لا يحتاج إلى الوضوء في حال العشاء ، فلو ألقت قناعها ليس عليها بأس ، بخلاف وقت الظهر والعصر ، فإن إلقاء القناع ينافي خدارتها وسترها المطلوب منها ، ولكن الرواية التي وصلت إلينا مع ضعفها تدل على إلقاء القناع في الصبح فقط ، والرواية الصحيحة والحسنة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : المرأة تجزيها من مسح الرأس أن تمسح مقدمه قدر ثلاث أصابع ولا تلقى عنها خمارها ( 1 ) دالة على العدم ، وإن دلت بالمفهوم على الاستحباب مطلقا والله تعالى يعلم . « وقال الرضا عليه السلام إلخ » رواه الكليني بسند فيه جهالة عن محمد بن إسماعيل ابن بزيع عنه عليه السلام عليه السلام ( 2 ) : لكن لا يضر الجهالة لصحة سند الصدوق إلى كتابه وإن لم يذكره هنا ، لأن هذه الرواية منسوبة إليه في كتب الأصحاب ، مع حكم الصدوقين بصحة كتابهما ، وظاهرها وجوب ابتداء النساء بباطن الذراع والرجال بظاهر الذراع ولم ينقل من أحد الوجوب ، لكن ظاهر الثقتين الجليلين الوجوب ، وإن لم يعمل به الشيخ فلاح ، والشيخ مطر ( 3 ) فالحكم بالوجوب لا يخلو من قوة ، مع أن من عمل به لم
هامش
( 1 ) الكافي - باب مسح الرأس والقدمين . ( 2 ) الكافي باب حد الوجه الذي يغسل الخ . ( 3 ) لم نعرف إلى الآن وجه هذا التعبير وما يراد منه .