الجواب :
يجوز أخذ الرِّبا من الكفّار والمصارف غير الإسلامية ، أمّا إعطاؤهم الرِّبا فلا يجوز إلَّا عند الضرورة بحيث يؤدي عدم الاقتراض منهم إلى العسر والحرج أو ضعف المسلمين وإذلالهم في تلك البلدان .
سؤال : ( 29 )
هل يعتبر من الرِّبا ، فائدة 13 التي تتقاضى المصارف لقاء القروض أو فائدة 10 التي تعطيها عن الودائع طويلة الأجل ، والتي تشترط أول المعاملة ؟
الجواب :
إذا وضعت سياسات المصرف في ميدان العقود الشرعية وطرق الخلاص من الرِّبا موضع التنفيذ ، فلا بأس .
سؤال : ( 30 )
هل من الرِّبا احتساب سعر التضخم في الديون والمطالبات ؟
الجواب :
إذا اعتبرت تصفية التضخم في عصرنا بهذا الاتساع والشدّة التي خلقتها النقود الورقية قضية رسمية من وجهة النظر العرفية العامّة ، فلا يكون ربا على افتراض المسألة ( كما ينقل عن بعض البلدان الأجنبية أنها تحتسب للودائع المصرفية سعر التضخم إلى جانب الفائدة ) ، في هذه الحالة لا يكون احتساب سعر التضخم من الرِّبا ، أمّا الفائدة الزائدة عليه فهي ربا . أما في بيئتنا وما شابهها حيث لا يحتسب سعر التضخم بين الناس وفق العرف العام فهو ربا عموماً ، لأنّ الذين يقرضون بعضهم البعض أموالا يطالبون بعد مضي
الربا والبنك الإسلامي — صفحة 178
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص١٧٨