سؤال : ( 22 )
مع الالتفات إلى فتوى الإمام الخميني ( قدس سره ) في خصوص بطلان الحيل الرّبويّة فهل إنّ إيداع مقدار من المال في البنك بعنوان ودائع ثابتة ، والاستفادة من الفائدة المقررة من قبل البنك للمودع بعنوان على الحساب ، جائز ؟
الجواب :
إذا تمت مراعاة العقود الشّرعيّة أو أعطي للمسؤولين في البنك وكالة مطلقة لرعاية العقود المذكورة ، فلا بأس .
سؤال : ( 23 )
هل إنّ الفائدة البنكية تعتبر من الرِّبا ؟ وإذا كانت كذلك فمن أي أقسام الرِّبا تكون ؟
الجواب :
إذا تمّ العمل وفقاً للمقررات الموجودة في البنك المبنية على رعاية الضوابط الشّرعيّة في المعاملات ، أو قال مسؤولو البنك « عملنا بها » ، فلا إشكال .
سؤال : ( 24 )
تحت أي عنوان فقهي يمكن درج الجوائز البنكية ؟
الجواب :
هي نوع من الهبة بدون عوض من أجل إيجاد الدّاعي إلى الإيداع .
سؤال : ( 25 )
ما حكم إيداع مبلغ معين من المال من أجل المشاركة في الاقتراع ؟ ولو
الربا والبنك الإسلامي — صفحة 175
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص١٧٥