المال كثيراً ، فالاحتياط الواجب المصالحة ، أو دفع المال بقيمة اليوم .
سؤال : ( 32 )
مع العلم بأنّ هبوط قيمة العملة كان موجوداً في الخارج وحتى الآن ، وقد ازداد حدّة الهبوط في الحال الحاضر ، ففي صورة التأخير في السّداد وتحقق الضّرر ، فهل يمكن للدائن مطالبة المدين بالخسارة شرعاً ؟ وهل تعتبر عملية تعويض الخسارة هذه من الرِّبا ؟
الجواب :
تعويض خسارة التّأخير ربا وحرام ، ولكن إذا كانت الفاصلة الزّمنية كبيرة والتّضخم فاحشاً بحيث لا يعتبر دفع المبلغ المذكور أداءً للدّين عرفاً ، وجب حسابه بقيمة اليوم ، أو المصالحة .
سؤال : ( 33 )
أحد الأشخاص أخذ قرضاً ربوياً ، ثم إنّه أدّى أصل القرض . ولكن بقي عليه دفع جزء من الفائدة ، فهل يجوز له الامتناع من دفعها ؟ وهل يجوز له لجبران ما دفع من الفائدة لصاحب المال أن يأخذ من مال هذا المرابي بعنوان التّقاصّ ؟
الجواب :
إذا كانت للفائدة جنبة ربويّة ( لا مضاربة ) ، فدفع هذه الفائدة ليس لها جنبة شرعية .
سؤال : ( 34 )
هل إنّ كل زيادة في القرض تعتبر من الرِّبا ؟
الربا والبنك الإسلامي — صفحة 180
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص١٨٠