لم يشترط الفائدة ، ولكن أودع المال بهذا الداعي فهل يتغيّر الحكم الشّرعي تبعاً لذلك ؟ وأساساً هل هناك فرق بين الشّرط والدّاعي ؟
الجواب :
إذا اشترط ففيه إشكال ، ولكن إذا كان ذلك داعياً له على الإيداع فلا بأس . والفرق بينهما أنّ الشّخص في حالة الإيداع بدون شرط الفائدة لا يرى له حق المطالبة بالزّيادة من البنك .
سؤال : ( 26 )
السؤال عن المؤتمر الذي أقيم في قم المقدسة قبل عدّة أشهر بحث مسألة المال والاقتصاد في الإسلام
، وطُرحت فيه مقولة النّقود الورقية والنّقود ذات القيمة ( الذهب والفضة وغيرهما ) وأنّ النّقود الورقية لها قيمة القدرة الشّرائية للأفراد ، ولا تستطيع الدّولة من خلال خفض قيمة العملة الورقية أن تقلل من رأس المال لدى الأفراد ، ثم خرجوا بنتائج مختلفة ، منها :
1 - بما أنّ الفائدة القليلة التي تعطيها البنوك الإسلامية للمودعين تؤدي إلى تعويض قليل عن الضرر النّاشئ من هبوط قيمة العملة بسبب سياسة الحكومة الماليّة ، لذا فلا يعتبر من الرِّبا .
2 - وبما أنّ هذه الفائدة تكون بمثابة تعويض عن تلك الخسارة النّاشئة من هبوط القيمة ، لذا فلا يترتب عليها الخمس ؟
الجواب :
الجواب : أنّ هذه الأبحاث التي تبحث في المحافل الاقتصاديّة
الربا والبنك الإسلامي — صفحة 176
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص١٧٦