علي » ( 1 ) .
وفي آخر : « قال له رجل من أصحابه : يا رسول الله دع لي كوّة أنظر إليك منها حين
تغدو وحين تروح . فقال : لا والله ولا مثل ثقب الإبرة » ( 2 ) .
ومن هنا قال السمهودي :
« وقد اقتضى ذلك المنع من الخوخة أيضا ، بل وممّا دونها عند الأمر بسدّ الأبواب
أوّلا . . . » ( 3 ) .
إلى هنا وقد ظهر أن الحق مع المعرضين عن الجمع . . .
كلام ابن عراق :
وابن عراق حيث نقل كلام ابن حجر أعرض عما قال ابن حجر قبل : « ومحصل الجمع » وإنها
ذكر في وجه الجمع : « أن هذه قصة أخرى فقصّة علي في الأبواب الشارعة ، وقد كان أذن
له أن يمر في المسجد وهو جنب ، وقصّة أبي بكر في مرض الوفاة في سدّ طاقات كانوا
يستقربون الدخول منها . كذا جمع القاضي إسماعيل في أحكامه والكلاباذي في معانيه
والطحاوي في مشكله » ( 4 ) .
فتراه يقتصر على الجمع الثاني وهو اختلاف القصتين ، ويعرض عن دعوى أن السبب في عدم
سدّ باب علي كون بابه من داخل المسجد ! ! والموضوع في القصة الأولى « الأبواب » وفي
الثانية : « طاقات » ! !
والذي ينسبه إلى المتقدّمين في وجه الجمع هو هذا المقدار فقط ! !
هامش
( 1 ) وفاء الوفا 1 / 480 .
( 2 ) وفاء الوفا 1 / 480 .
( 3 ) وفاء الوفا 1 / 480 .
( 4 ) تنزيه الشريعة المرفوعة 1 / 384 .