تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
شرح
وإذا كان التعارض ناظراً إلى زمان واحد أو زمانين لم يحتمل العدول عن الفتوى السابقة ، فيؤخذ ما كان فيه الترجيح ، وإلَّا التخيير أو التساقط على اختلاف المباني . هذا فيما إذا كان التعارض بين فردين من سنخ واحد ، وأمّا إذا كان من سنخين فالمسألة ذات صور . 1 إذا تعارض البيّنة أو النقل مع السماع مشافهة عن المجتهد ، حكم السيّد بتقديم السماع ، ويمكن القول فيما لو كان في زمانين مختلفين يقدّم المتأخّر لاحتمال العدول ، وإن كان في زمن واحد أو عدم احتمال العدول ، فيقال بتقديم السماع فإنّه من العلم الوجداني إذا لم يحتمل الخطأ والسهو فيما سمعه من المجتهد شفاهاً ، ومع الاحتمال يؤخذ بالأوثق منهما لو كان ، وإلَّا فيتخيّر . وعند تعارض ما في الرسالة مع السماع ، قدّم السيّد السماع أيضاً ، ولكن يقال بالتفصيل بين الزمان الواحد والزمانين وبين احتمال العدول وعدمه ، وقيل بتقديم الكتابة عند الأمن من الغلط لأضبطيّتها بالنسبة إلى المشافهة لبذل عناية خاصّة في الكتابة والاشتباه في المحاورات ممّا في الكتابات ، ولكن لا على نحو الموجبة الكلَّية يلزم تقديم الكتابة على السماع كما عند بعض الأعلام ، ولا السماع على الكتابة مطلقاً كما عند السيّد اليزدي ( قدّس سرّه ) ، بل الملاك هو الأوثق والأظهر منهما فإنّه يقدّم ، ويختلف ذلك بحسب الموارد والأزمنة . هذا فيما إذا كانت الكتابة بخطَّ المجتهد نفسه ، أمّا بخطَّ غيره وطبع المطبعة فإنّها