شرح
الحجّة وهو ليس إلَّا فتوى من يجب الرجوع إليه ، وإلَّا يلزم أن يكون من التشريع المحرّم .
فإذا علم بعدم حكم إلزامي من الوجوب والحرمة فلا يجب عليه التقليد إلَّا من جهة التشريع المحرّم . وكذا إذا علم بجواز فعل بالمعنى الأعمّ فلم يعلم كونه مستحبّاً أو مكروهاً أو مباحاً فلا يجب عليه التقليد ، إلَّا إذا أراد عنوان الاستحباب أو الكراهة أو الإباحة فيجب وإلَّا كان من التشريع المحرّم .
وإذا احتمل الوجوب والاستحباب مثلًا مع القطع بعدم الحرمة فإن تمكَّن من الاحتياط فلا يجب عليه التقليد ، وإلَّا تعيّن عليه التقليد ، وكذا في الصور الأُخرى .
فالأدعية والأوراد إن علم باستحبابها فيأتي بها كذلك وإلَّا فعليه التقليد وإلَّا يكون من التشريع المحرّم .
نعم لا بأس أن يأتي بها برجاء المطلوبية .
وقيل : إنّما يجب التقليد فيما كان العمل محكوماً بحكم إلزامي من الوجوب والحرمة للحجّية ، وأمّا مثل المستحبّات والمكروهات التي ليس فيهما حكماً إلزامياً فلا يجب فيه التقليد عقلًا لفقدان الحجّية فقول الماتن لا يخلو من إشكال ( 1 )( 1 ) الاجتهاد والتقليد السيّد رضا الصدر : 407 ..