شرح
مجتهداً ، فسيرة المتشرّعة تدلّ على جواز التقليد ورجوع العامي إلى العارف بالأحكام كما عليه مجموعة من الروايات ( 1 )( 1 ) الوسائل ، كتاب القضاء ، الباب 11 من أبواب صفات القاضي ، باب وجوب الرجوع في القضاء والفتوى إلى رواة الحديث من الشيعة ، فيما رووه عن الأئمة ( عليهم السّلام ) كما جاء في الشريعة لا فيما يقولونه برأيهم ، وفي الباب 48 رواية ..
منها :
الرواية الرابعة : وعن محمّد بن عبد الله الحميري ومحمّد بن يحيى جميعاً ، عن عبد الله ، عن جعفر الحميري ، عن أحمد بن إسحاق ، عن أبي الحسن ( عليه السّلام ) قال : سألته وقلت : من أُعامل ؟ وعمّن آخذ ؟ وقول من أقبل ؟ فقال : العمري ثقتي ، فما أدّى إليك عنّي فعنّي يؤدّي ، وما قال لك عنّي فعنّي يقول ، فاسمع له وأطع ، فإنّه الثقة المأمون .
قال : وسألت أبا محمّد ( عليه السّلام ) عن مثل ذلك ، فقال : العمري وابنه ثقتان ، فما أدّيا إليك عنّي فعنّي يؤدّيان ، وما قالا لك فعنّي يقولان ، فاسمع لهما وأطعهما فإنّهما الثقتان المأمونان .
فقوله ( عليه السّلام ) : ( فعنّي يقول ) ليس بمعنى أنّه يروي عنّا ، بل يدلّ على النظر والاجتهاد .
والرواية السابعة والعشرون وعنه محمّد بن قولويه عن سعد عن محمّد بن