شرح
ومنها : سلب الرأي عنها ، فقد ورد قلت لأبي عبد الله ( عليه السّلام ) : إنّ امرأتي تقول بقول زرارة ومحمّد بن مسلم في الاستطاعة وترى رأيهما ، فقال ( عليه السّلام ) : ما للنساء وللرأي ( 1 )( 1 ) رجال الكشّي : في ذكر محمّد بن مسلم ..
فإذا كانت المرأة مسلوبة الرأي فكيف يستند إليها في مقام العمل والتقليد ؟ ! كما ورد الذمّ في متابعة رأي النساء ، فعن أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) : إنّ شرّ الناس هم اللذون يكون كلامهم عن رأي النسوان .
وقال ( عليه السّلام ) : فاتّقوا شرار النساء وكونوا من خيارهن على حذر ، ولا تطيعوهن في المعروف حتّى لا يطمعن في المنكر .
وفي هذا المفهوم عدم إطاعة المرأة وأنّه ندامة روايات كثيرة ، فمن يأتي بالمعروف إنّما يأتي به لمعروفيّته لا من باب إطاعة زوجته ، وإذا أُمرنا بالحذر من خيارهن كيف يجوز الرجوع إليهن في التقليد والفتوى ؟
وقد ورد في وصيّة أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) لولده الحسن ( عليه السّلام ) قائلًا : ( وإيّاك ومشاورة النساء ، فإنّ رأيهم إلى أفن ، وعزمهن إلى وهن ، واكفف عليهم من أبصارهن بحجابك إياهن ، فإنّ شدّة الحجاب أبقى عليهن ، وليس خروجهنّ بأشدّ من إدخالك من لا يوثق به عليهن ، وإن استطعت أن لا يعرفن غيرك فافعل ، ولا تملك المرأة من أمرها ما جاوز نفسها ، فإنّ المرأة ريحانة وليست بقهرمانة ، ولا تعد بكرامتها نفسها ، ولا تطمعها في أن تشفع بغيرها ، وإيّاك التغاير في