ادّعي هذا بالنسبة إلى حديث التقليد ، وأمّا البقاء ففيه تفصيل يطلب من محلَّه .
وفي قوله : ( الإيمان ) ، قال : لو تمّ الإجماع وسائر الوجوه التي تمسّك بها غير بناء العقلاء .
وفي قوله : ( العدالة ) ، قال : الحال فيها هو الحال في اشتراط الإيمان .
وفي قوله : ( الرجولية ) ، قال : الحال على المنوال .
وفي قوله : ( الحريّة ) ، قال : لا مستند لها سوى بعض الوجوه الاستحسانية التي لا اعتداد بها في الفقاهة ، فالأقوى عدم اعتبارها .
وفي قوله : ( فلا يجوز تقليد المتجزّي ) ، قال : الأقوى جواز تقليده فيما استنبطه كما هو حقّه .
وفي قوله : ( وأن يكون أعلم ) ، قال : قد مرّ التأمّل فيه .
وفي قوله : ( وأن لا يكون متولَّداً من الزنا ) ، قال : لو تمّ الإجماع المدّعى أو أصالة التعيين في الدوران بين التعيين والتخيير ، أو فحوى اعتباره في الإمامة وغيرها ممّا تمسّك بها .
وفي قوله : ( وأن لا يكون مقبلًا ) ، قال : إن كان بحيث ينسيه هول المطَّلع ويوقعه في المهالك فلا وجه لذكره بعد اعتبار العدالة واشتراطها ، وإن كان المراد به شيئاً زائداً على العدالة كالزهد البالغ والورع الأكيد ، فلا دليل على اعتباره سوى ما توهّم من الخبر المروي في التفسير
القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد — صفحة 395
مساهمون: السيد شهاب الدين المرعشي النجفي
ص٣٩٥