شرح
نظر ، بل العقل يحكم بالتخيير في الأخذ بأيّ واحدٍ منهما ، اللهمّ إلَّا أن يدّعى بأنّ مظنون الأعلميّة رأيه أقرب إلى الواقع ما لم يكن قول غيره مطابقاً للاحتياط فيتبع حينئذٍ أحوطهما فتأمّل .
وقال السيّد الخميني : على الأحوط فيه وفي ما بعده .
وقال السيّد الخوانساري : لا دليل على حجّية الظنّ ، بل الظاهر لزوم الاحتياط .
وقال السيّد الخوئي : الظاهر أنّه مع عدم العلم بالمخالفة يتخيّر في تقليد أيّهما شاء ، ومع العلم بها ولو إجمالًا يأخذ بأحوط القولين ، ولا اعتبار بالظنّ بالأعلميّة فضلًا عن احتمالها هذا فيما إذا أمكن الأخذ بأحوطهما ، وإلَّا وجب تقليد من يظنّ أعلميّته أو يختصّ باحتمال الأعلميّة على الأظهر .
وقال السيّد الشيرازي : بالشروط المتقدّمة في تقليد الأعلم ، وكذلك في الصورة التالية .
وفي قوله : ( فالأحوط ) ، قال السيّد الحكيم : بل هو الأقوى .
وقال الشيخ النائيني : بل الأقوى .