( المسألة الحادية والعشرون في العروة )
قال السيّد اليزدي ( قدّس سرّه ) :
مسألة 21 إذا كان مجتهدان لا يمكن العلم بأعلمية أحدهما ولا البيّنة ، فإن حصل الظنّ بأعلمية أحدهما تعيّن تقليده ، بل لو كان في أحدهما احتمال الأعلمية يقدّم ، كما إذا علم أنّهما متساويان أو هذا المعيّن أعلم ولا يحتمل أعلمية الآخر ، فالأحوط تقديم من يحتمل أعلميّته .
وفي غاية القصوى ( 1 : 15 ) قال سيّدنا الأُستاذ :
في قوله : ( لا يمكن ) : في المسألة صور تظهر هي وحكمها بالتأمّل .
وفي قوله : ( تعيّن تقليده ) ، قال : لا مساغ للعمل بالظنّ بل الأحوط لو لم يكن الأقوى الأخذ بأحوط الأقوال في صورة مخالفتها ، والتخيير في صورة التساوي .
القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد — صفحة 387
مساهمون: السيد شهاب الدين المرعشي النجفي
ص٣٨٧