تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢
شرح
بقيام البيّنة . ومنها : ما رواه الكليني عن أبي ضمرة عن أبيه ، عن جدّه . قال أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) : أحكام المسلمين على ثلاثة : شهادة عادلة ، أو يمين قاطعة ، أو سنّة ماضية من أئمة الهدى ( عليهم السّلام ) ( 1 )( 1 ) فروع الكافي 7 : 432 .. كيفية الاستدلال : أنّ أحكام المسلمين عامّة ، وكما أنّ سيرة الأئمة عامّة ، وأنّ اليمين يعمّ سائر الموضوعات كذلك الشهادة العادلة أي البيّنة . وغير ذلك من الأخبار الشريفة كالتي وردت في اعتبار شهادة الرجال في ثبوت الهلال أو القتل أو الرجم دون شهادة النساء ، وكذلك في اعتبار شهادة النساء في موارد خاصّة كالبكارة والنفاس ، ممّا يدلّ على حجّية البيّنة إلَّا ما خرج بالدليل . الوجه الثالث : من باب الأولويّة وتنقيح المناط . بيان ذلك : من المتسالم عند الفقهاء أنّ الشارع المقدّس جعل البيّنة حجّة في رفع المخاصمات ، وقد قدّمها على مثل قاعدة اليد غير الإقرار ، فإذا كانت حجّة مع وجود المعارض وتكذيب المنكر وإنكارها ، فبطريق أولى تكون حجّة مع عدم وجود المعارض والتكذيب . وأُورد عليه : إنّ بقاء التخاصم والنزاع مبغوض للمولى ، فإنّ الصلح عنده
القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد — صفحة 372 | السيد شهاب الدين المرعشي النجفي