تعرف بالعلم ، أو البيّنة غير المعارضة ، أو الشياع المفيد للعلم .
وجاء في الغاية القصوى ( 1 : 14 ) :
في قوله : ( شهادة عدلين ) ، قال : بناءً على حجّية البيّنة في مطلق الموضوعات ، وفي النفس منها شيء ، وفي ثبوته بأخبار العدل الواحد أو بقول الثقة الغير العادل مجال للتأمّل ، إلَّا أن يستفاد المناط الاطمئناني من حجّيتهما في بعض الموارد المنصوصة ، وهو كما ترى .
وفي قوله : ( أهل الخبرة ) ، قال : التقييد به صحيح في كلّ موضوع يحتاج إلى إعمال الفكر والنظر في الموضوعات .
وفي قوله : ( بالشياع المفيد ) ، قال : في جعله قسيماً للأوّل نوع تساهل من قلمه الشريف السيّال ، والخطب سهل بعد وضوح المراد ، ثمّ الأقوى كفاية الوثوق الحاصل بالشياع ، ولكن للتأمّل في كفاية الشياع لإثبات هذه الشؤون مجالًا متسعاً ورحباً فسيحاً ما ترى من مناشئه في هذا العصر .
وفي قوله : ( المفيد للعلم ) ، قال : يتوجّه إليه جميع ما أشرنا إليه في ثبوت الاجتهاد به حرفاً بحرف .
شرح
أقول : يظهر من عبارة السيّد اليزدي ( قدّس سرّه ) أنّ معرفة وتشخيص اجتهاد المجتهد وكذلك أعلميّته إنّما يثبت بواحد من ثلاث طرق ، وهذه الطرق تجري في كلّ الموضوعات الخارجيّة التي لها آثار شرعيّة ، فإنّها تعرف بالحجّة العقلائيّة كالعلم