( المسألة السادسة عشرة في العروة )
قال المحقّق اليزدي ( قدّس سرّه ) :
مسألة 16 : عمل الجاهل المقصّر الملتفت باطل وإن كان مطابقاً للواقع ، وأمّا الجاهل القاصر أو المقصّر الذي كان غافلًا حين العمل وحصل منه قصد القربة ، فإن كان مطابقاً لفتوى المجتهد الذي قلَّده بعد ذلك كان صحيحاً ، والأحوط مع ذلك مطابقته لفتوى المجتهد الذي كان يجب عليه تقليده حين العمل .
جاء في الغاية القصوى ( 1 : 11 ) :
في قوله : ( الملتفت ) ، قال : الملتفت إلى امتثال الأحكام حتّى حين العمل ، ولو كان تاركاً للتعلَّم تهاوناً .
وفي قوله : ( باطل ) ، قال : إذا لم يطابق الواقع ولا فتوى من يجوز تقليده ولم يتمشّ منه قصد القربة كما في فرض المتن ، وإلَّا فالأقوى الصحّة خصوصاً في المعاملات والتوصّليات التي يترتّب عليها أثر
القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد — صفحة 330
مساهمون: السيد شهاب الدين المرعشي النجفي
ص٣٣٠