شرح
على المصداق ، الشياع أو البيّنة أو العلم الوجداني ، كما يتيسّر جميع فتواه في رسالته العمليّة .
الرابع سيرة المتشرّعة في عصر الأئمة ( عليهم السّلام ) إلى يومنا هذا
ولو بالاستصحاب القهقرائي ، فإنّهم يرجعون إلى الفقيه من دون الفحص عن الأعلم .
وأُجيب : إنّها ثابتة في الجملة ، فهي أخصّ من المدّعى ، فإنّها ثابتة مع عدم العلم بالاختلاف في الفتوى ، وأمّا مع العلم بالاختلاف فادّعاء السيرة من الصعب الصعاب .
الخامس لو وجب الرجوع إلى الأعلم للزم عدم صحّة الرجوع إلى أصحاب الأئمة ( عليهم السّلام )
مع حضورهم .
وأُجيب : بأنّه لا يقاس بهم ، ولا اعتبار لقول الأصحاب مع العلم باختلاف مع قول الأئمة ( عليهم السّلام ) ، فحجّية فتواهم إنّما هي في طول قول المعصوم ( عليه السّلام ) لا في عرضه حتّى تقع المزاحمة .
هذا وممّا ذكرنا ظهر ضعف ما يستدلّ على جواز تقليد غير الأعلم مع العلم بالمخالفة .
أدلَّة وجوب تقليد الأعلم
وقد يستدلّ على وجوب تقليد الأعلم كما مرّ تفصيله ونشير إلى ذلك إجمالًا تعميماً للفائدة بوجوه :