شرح
ما نحن فيه ولم تكن ذلك في الفقيه والفتوى والإفتاء ، وكذلك عدم الأولويّة في الإفتاء فلا يتمسّك بالمقبولة في مسألة أصل التقليد وكذلك الأعلميّة ، فافهم .
ومنها : التوقيع المبارك ( أمّا الحوادث الواقعة ) والحوادث بمناسبة الحكم والموضوع هي المرتبطة بالدين وهي تعمّ الرواية وما يفهم منها ، فتعمّ الفتوى ، ومقتضى الإطلاق عموم المراجعة فيعمّ المفضول مع وجود الفاضل .
وأُجيب بضعف السند لإسحاق بن يعقوب ، ولكنّ الظاهر أنّه أخ محمّد بن يعقوب الكليني ، ويظهر من سلام الإمام ( عليه السّلام ) إيّاه في آخر التوقيع جلالته كما جاء في التوقيع في إكمال الدين للصدوق والغيبة للشيخ الطوسي والاحتجاج للطبرسي ، فنقبل السند إلَّا أنّه وقع نقاش في الدلالة ، بأنّ المقصود باب القضاء دون الإفتاء ، ويدفع بالأصل ، والتعميم للمفضول عند المخالفة مشكل ، فإنّها تدلّ على أصل الرجوع ، فلا إطلاق .
ومنها : ما ورد في تفسير العسكري ( عليه السّلام ) ( وأمّا من كان من الفقهاء . . ) ، فإطلاقها يقتضي الرجوع مطلقاً وحملها على الاتفاق في الفتوى حمل على الفرد النادر .
وأُجيب : بضعف السند واختصاصها بمسألة النبوّة وتقليد اليهود ، فراجع .
وهناك روايات أخرى كلَّها قابلة للنقاش سنداً ودلالة ، فلا نطيل .
الثالث لزوم العسر والحرج في تشخيص مفهوم الأعلم ومصداقه ،
وتحصيل فتواه .
وأُجيب : عدم لزوم الحرج في بيان المراحل الثلاثة لمعرفة المفهوم وتطبيقه