تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩
شرح
الإجماع على المنع عنه ، بناءً على الالتزام في التقليد ، وأمّا القول بالعمل ، ولم يعمل بفتوى الحيّ فإنّه يجوز له الرجوع فليس من الابتدائي . وأُجيب بأنّه إنّما يتمّ لو لم يرجع إلى الأوّل من قبل أو لم يعمل بفتواه ، والمفروض فيمن قلَّده من قبل بأيّ نحو من الأنحاء ، ولو بالمطابقة والعلم بها ، ثمّ رجع إلى الحيّ ، فلم يكن تقليده مرّة أُخرى ابتدائياً كما هو واضح . الثاني : أنّ حجّية فتوى الميّت بعد العدول منه إلى الحيّ مشكوكة ، والأصل عدمها . وأُجيب : إنّه مقتضى الأصل في المفروض هو استصحاب الحجّية ، إلَّا أن يقال بالاشتغال ودوران الأمر بين التعيين والتخيير ، فيقال بالاحتياط بعدم جواز العدول كما هو المختار . آراء الأعلام : في قوله : ( لا يجوز له ) ، قال آقا ضياء : إلَّا إذا كان مساوياً أو أعلم ، وإلَّا فلا بأس به بعد صدق الشكّ في بقاء أحكامه الظاهريّة . وقال الخميني : على الأحوط . وقال الخوانساري : تقدّم الكلام فيه . وفي قوله : ( إلى الميّت ) ، قال الحائري : على الأحوط .