شرح
وقال كاشف الغطاء : حتّى لو كان الحيّ يرى جواز البقاء ، إذ العود يكون حينئذٍ كتقليد الميّت ابتداءً لمكان العدول .
وفي قوله : المسألة 11 - ( لا يجوز ) ، قال الشيرازي والگلپايگاني والحائري : على الأحوط .
وقال الفيروزآبادي : لا يبعد الجواز وإن كان أحوط .
وقال كاشف الغطاء : لا يبعد جواز العدول وكونه استمرارياً .
وفي قوله : ( الثاني أعلم ) ، قال آقا ضياء : أو مساوياً لكون التخيير استمرارياً .
وقال الجواهري : ولا يبعد الجواز في المساوي .
وقال الخميني : أو مساوياً .
وقال الخوانساري : لا وجه للرجوع إلى قول الأعلم مع مطابقة قول غير الأعلم مع الأعلم من الأموات .