( المسألتان العاشرة والحادية عشرة في العروة )
قال المحقّق اليزدي ( قدّس سرّه ) :
مسألة 10 : إذا عدل عن الميّت إلى الحيّ فلا يجوز له العدول إلى الميّت .
مسألة 11 : لا يجوز العدول عن الحيّ إلى الحيّ إلَّا إذا كان الثاني اعلم .
وجاء في الغاية القصوى ( 1 : 9 ) :
في قوله : ( لا يجوز العدول ) : على الأحوط .
وفي قوله : في مسألة 11 : ( لا يجوز العدول ) ، قال : الأقوى جوازه مطلقاً .
وفي قوله : ( إذا كان الثاني اعلم ) : وذلك على مبنى الماتن حيث لا يكون قول المعدول عنه مطابقاً لقول من كان من الأموات أعلم من المعدول إليه .
القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد — صفحة 291
مساهمون: السيد شهاب الدين المرعشي النجفي
ص٢٩١