تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
شرح
جواز البقاء على التقليد أو وجوبه ، تعلَّم الفتوى للعمل وكونه ذاكراً لها . وقال الفيروزآبادي : حين العمل . وفي قوله : ( معين ) ، قال النائيني : لا إشكال في تحقّقه بالعمل بفتواه ، وفي تحقّقه بتعلَّم الفتوى للعمل بها إشكال ، أمّا الالتزام وعقد القلب وأخذ الرسالة ونحو ذلك فالأقوى عدم تحقّقه بشيء من ذلك ، لكنّ الأحوط الأخذ به ما لم يجب العدول عنه إمّا لموت ذلك المجتهد ، أو لأعلميّة الآخر منه ، أو نحو ذلك . وفي قوله : ( بل ولو لم يأخذ فتواه ) ، قال الگلپايگاني : فيه تأمّل ، والظاهر أنّه يتحقّق بأخذ فتوى المجتهد للعمل به ، وإن لم يعمل بعدُ ، ولكنّ الأولى والأحوط في مسألة جواز البقاء على تقليد الميّت الاقتصار على ما عمل به . وفي قوله : ( بما فيها ) ، قال الفيروزآبادي : وعمل . وفي قوله : ( تحقّق التقليد ) ، قال آل ياسين : الذي يناط به صحّة العمل ابتداءً ، أمّا في البقاء وحرمة العدول فاعتبار العمل فيه لا يخلو عن قوّة . وقال الجواهري : لا يكفي الالتزام بل لا بدّ من العمل . وقال كاشف الغطاء : بل يكفي الالتزام بالعمل بفتاويه ، فإنّ التقليد كالبيعة والعهد يتحقّق بإنشاء الالتزام .