شرح
وقد اختلف فقهاء المسلمين في اعتبار الحياة على أقوال : فمنهم من قال بالجواز مطلقاً ، ومنهم من قال بعدمه مطلقاً ، ومنهم من قال بالتفصيل بين التقليد الابتدائي فيعتبر الحياة وبين التقليد الاستمراري فلا يعتبر ، وعلى هذه الأقوال يتفرّع جواز البقاء وعدمه .
وبيان المختار يستلزم بيان أدلَّة الأقوال .
وقبل البيان : اعلم أنّ من ديدن الأعلام في مثل هذا المقام تأسيس أصل أوّلي يرجع إليه عند عدم تماميّة الأدلَّة في الأقوال .
وقد يقرّر الأصل الأوّلي في المقام بوجوه :
الأوّل : الأمارات إمّا أن تكون علميّة فهي حجّة
يترتّب عليها آثار الحجّة من المنجّزيّة والمعذّريّة والإطاعة والعصيان والانقياد والتجرّي ، أو تكون غير علميّة فالأصل عدم حجّيتها إلَّا إذا أُحرز التعبّد بها ، فمع الشكّ يقطع بعدم الحجّية ، فإنّ الشكّ في مثل هذا المقام يساوق العدم ، فعدم الدليل دليل العدم . والقدر المتيقّن من أدلَّة مشروعيّة التقليد هو جواز تقليد الحيّ ، فلا تكون فتوى الميّت حجّة حينئذٍ للشكّ وعدم الدليل ، فالأصل الأوّلي يحكم بعدم حجّية كلّ أمارةٍ شكّ في حجّيتها ، فلا تترتّب الآثار عليها .
وإشعار المحقّق الخراساني إلى هذا الأصل قائلًا : ( ولعمري هذا واضح لا يحتاج إلى مزيد بيان وإقامة برهان ) .
وأورد عليه : بأنّ الحكم بعدم الحجّية عند الشكّ فيها مخصوص بالصورة التي