تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
شرح
ما حكم به الآخر ( 1 )( 1 ) دروس في فقه الشيعة 1 : 80 .. ومثلها ما أجابه ( عليه السّلام ) في خبر داود بن حصين جواباً عن سؤاله : فاختلف العدلان بينهما ، عن قول أيّهما يمضي الحكم ؟ فقال ( عليه السّلام ) : ينظر إلى أفقههما وأعلمهما بأحاديثنا وأورعهما فينفذ حكمه . ومثلها خبر موسى بن أكيل ، فقال ( عليه السّلام ) : ينظر إلى أعدلهما وأفقههما في دين الله فيمضي حكمه . ثمّ كيفيّة الاستدلال بالمقبولة بناءً على أنّ منشأ الاختلاف في الحكم كما يظهر من صدر الرواية إنّما هو الاختلاف في الأحاديث الواردة عنهم ( عليهم السّلام ) ، وفي ذيلها دلالة على ذلك أيضاً بملاحظة المرجّحات الداخلية والخارجية بين الروايات المتعارضة ، وهذا يعني أنّ الشبهة من الشبهات الحكمية أو مطلقاً ، فلا بدّ من رفعها بمراجعة النصّ . كما إنّ الفتوى تلحق بالحكم لعدم القول بالفرق بينهما ، فيتمّ بالإجماع المركَّب . إلَّا أنّه أشكل على المقبولة سنداً ودلالة : فقد ذهب بعض الأعلام ( 2 )( 2 ) الوسائل ، باب 9 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 1 .إلى ضعف السند ، بناءً على أنّ الأصحاب لم ينصّوا على توثيق ابن حنظلة كما لم ينصّوا بجرحه . إلَّا أنّ المشهور قال بوثاقته كما ذهب إليه المحقّق التستري في قاموس الرجال