البهبهاني في تعليقته على رجال ( منتهى المقال ) وثّقا حبيب ، ولكن عند المراجعة في توثيقهما نرى أنّهما تمسّكا بأُمور لا تكفي في الوثاقة ، نعم من قال بأصحاب الإجماع وما قاله الكشّي في ذلك ، فإنّ ابن محبوب منهم ، إلَّا أنّه من الأعلام من لا يقول بأصحاب الإجماع والمبنى المذكور عندهم .
وقيل : تقطع الرجل اليسرى ، وإلَّا فلا ليتمكّن من المشي على اليمنى ، فهي أقوى من الأُخرى ، ولم أجد عليه نصّاً .
وأمّا القول بأنّه ليس لنا دليل معتبر يدلّ على أنّ الرجل باليد فهو المختار لعدم الدليل دليل العدم ، ولا سيّما اهتمام الشارع في الدماء ، وأنّ الحدود تدرأ بالشبهات ، فيرجع حينئذٍ إلى الدية .
السادس عشر لو قطع الجاني اليد اليمنى من المجني عليه وهو فاقد لليدين والرجلين فما هو حكمه ؟
اتّفق العامّة والخاصّة إلى الرجوع إلى الدية ، إلَّا أنّه قيل ولم يعلم قائله أنّه