أي مع وحدة الجاني وتعدّد المجني عليه فلو قطع خمسة أيادي يمني مثلًا ، فإمّا أن يكون ذلك على نحو التعاقب أو دفعة واحدة ، وأصحابنا ومنهم المحقّق الحلَّي في شرائعه تعرّضوا إلى صورة التعاقب دون الدفعة الواحدة ، فذهب المشهور إلى أنّه
القصاص على ضوء القرآن والسنة ، فقه استدلالي تقرير أبحاث السيد شهاب الدين المرعشي النجفي — صفحة 88
مساهمون: السيد عادل العلوي
ص٨٨