توضيح ذلك : لو أورد الجاني جناية قطع يد اليمنى من المجني عليه ، وعند القصاص منه تكون يد اليمنى من الجاني مقطوعة في حادث أو غيره ، فكيف يكون القود منه ؟ فهل يقتصّ منه أو يرجع إلى الدية أو تقطع اليسرى بيمنى المجني عليه ؟ فمن جهة القول بالمماثلة والتساوي في المحلّ ينتقل إلى البدل من القول بالدية ، ومن حيث ( اليد باليد ) تقطع يساره .
في المسألة قولان : ذهب المشهور إلى قصاص اليسار ، وقيل بالرجوع إلى الدية لفقد المماثلة .
ومستند المشهور : عموم أدلَّة القصاص ، وأنّه عند العرف تكون اليسرى بدلًا عن اليمنى عند فقدها ، وقيل بالإجماع والشهرة ، وإطلاق صحيحة محمّد بن
القصاص على ضوء القرآن والسنة ، فقه استدلالي تقرير أبحاث السيد شهاب الدين المرعشي النجفي — صفحة 82
مساهمون: السيد عادل العلوي
ص٨٢