سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) عن عبد قطع يد رجل حرّ وله ثلاث أصابع من يده شلل ، فقال : وما قيمة العبد ؟ قلت : اجعلها ما شئت ، قال : إن كانت قيمة العبد أكثر من دية الإصبعين الصحيحتين والثلاث الأصابع الشلل ردّ الذي قطعت يده على مولى العبد ما فضل من القيمة وأخذ العبد ، وإن شاء أخذ قيمة الإصبعين الصحيحتين والثلاث أصابع الشلل ) الخبر .
ومنها رواية سليمان بن خالد « 1 » في رجل قطع يد رجل شلَّاء ؟ قال : عليه ثلث الدية .
فالقاعدة تقول : لا تقطع اليد السالمة بالشلَّاء فيأخذ حينئذٍ ثلث الدية لروايات ولقوله تعالى * ( فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْه بِمِثْلِ مَا اعْتَدى
القصاص على ضوء القرآن والسنة ، فقه استدلالي تقرير أبحاث السيد شهاب الدين المرعشي النجفي — صفحة 69
مساهمون: السيد عادل العلوي
ص٦٩