بعد أن اعتبرنا في قصاص الطرف التساوي في السلامة ، ذهب المشهور في المقام إلى عدم القصاص ، فلا تقطع اليد الصحيحة بالشلَّاء .
ومستند المشهور روايات منها : رواية ابن محبوب « 1 » في جناية العبد قال
القصاص على ضوء القرآن والسنة ، فقه استدلالي تقرير أبحاث السيد شهاب الدين المرعشي النجفي — صفحة 68
مساهمون: السيد عادل العلوي
ص٦٨