الإسلام والحرية وأن يكون المجني عليه أكمل ، وعبارة المحقّق هكذا : ( يشترط في جواز الاقتصاص التساوي في الإسلام والحرّية أو يكون المجني عليه أكمل ) أي يكفي إحدى الأُمور الثلاثة الاشتراك في الحرية والدين والأكمليّة ، حتّى لو لم تكن بعض الشرائط متوفّرة ، وقد بحثت عن وجه التفصيل في الأكمل فلم أجد شيئاً يشفي الغليل .
وعند الأُصوليين وعلماء البلاغة أنّ حذف المتعلَّق يفيد العموم ، فقوله بالأكمل من دون ذكر المتعلَّق يفيد العموم كالأكمليّة من حيث الذكوريّة والأُنوثيّة ، ومن حيث الجسد ، ومن جهة الورع والتقوى وتهذيب الأخلاق ، وغير ذلك كالعلم والشجاعة والحرية ، وهذا العموم لا يراد به قطعاً ، والمذكور في كتب الأصحاب
القصاص على ضوء القرآن والسنة ، فقه استدلالي تقرير أبحاث السيد شهاب الدين المرعشي النجفي — صفحة 44
مساهمون: السيد عادل العلوي
ص٤٤