الذكوريّة والأُنوثيّة ، فالمجني عليه لو كان من الذكور والجاني من الإناث فهل يقتصّ منها مطلقاً أو يقال بالتفصيل ؟ وهذا يعني أنّ المراد من الأكمليّة من جهة الذكورة والأُنوثة ، لا كلّ ما يخطر على البال من عناوين الكمال ، فتأمّل .
الرابع كيف يقتصّ من المرأة للرجل « 1 » في جناية الطرف ؟