تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القصاص على ضوء القرآن والسنة ، فقه استدلالي تقرير أبحاث السيد شهاب الدين المرعشي النجفي — صفحة 386

مساهمون:

ص٣٨٦
وتصوّر أنّ على شخص آخر قصاصين فقطع يديه ورجليه ثمّ علم بخطئه بأنّه لم تصدر منه جناية توجب ذلك ، وهذا يكون من شبيه العمد ، ففيه صور ، منها : لو مات بعد مدّة يندمل الجرح عادة ، فعليه دية اليدين والرجلين ، وإذا مات للجراحة فعليه دية النفس لتداخل دية اليدين والرجلين في النفس ، ولو اختلف الجاني مع وليّ المجني عليه ، فقال الوارث الولي ، مات بعد الاندمال حتّى يستحقّ من القاطع ديتين ، وقال الجاني : مات بالسراية حتّى لا يجب عليه إلَّا دية واحدة لدخول دية الطرف في النفس ، والمسألة ذات أقوال ثلاثة : فقيل : يقدّم قول الوليّ مطلقاً ، وقيل يقدّم قول الجاني مطلقاً ، وقيل : بالتفصيل بين المدّة القصيرة والمدّة الطويلة ويكون النزاع هنا بين الأقلّ والأكثر .