في المسألة ثلاثة أقوال : قيل بسقوط حقّ المجني عليه بذلك للاستيفاء ، وقيل : ببقاء حقّه فإنّ فعله كلا فعل ، إلَّا أنّه لم يكن لقصاصه مورداً بعد ذلك فتؤخذ له الدية ، ولمّا لم يكن أهلًا للقصاص فكأنّه مثل الأجنبي الذي يقطع يد الجاني ، وعند الشكّ نستصحب بقاء الحقّ ، سواء الاستصحاب الوجودي أو العدمي ، وقيل : ببقاء القصاص في اليد اليسرى للجاني أو رجله اليسرى ، ومال إليه الفاضل الهندي ، ومستنده روايات ضعيفة السند والدلالة ، وإن قيل بالقول الثاني ، فإنّ الجاني لم تذهب يده هدراً وهو المختار .
القصاص على ضوء القرآن والسنة ، فقه استدلالي تقرير أبحاث السيد شهاب الدين المرعشي النجفي — صفحة 382
مساهمون: السيد عادل العلوي
ص٣٨٢