الشرعي ، وعلى المشهور العاقلة تدفعها إلى الحاكم ، وهو يردّها إلى الجاني . الرابع عشر : لو قطع الجاني اليد اليمنى من المجنون ، والمجني عليه المجنون قطع اليد اليمنى من الجاني ، فهل هذا يعدّ قصاصاً « 1 » ؟